كنا قد تحدثنا في مقال سابق عن الاوراق المالية، واهميتها، وتأثيرها على الحياة الاقتصادية، وفي هذا المثال سنقوم بالتعرف على الاو رق التجارية، خاصة ان هذا الموضوع وبعكس سابقه، يختلط ويرتبط بمعظم افراد المجتمع ممن تجاو زوا السن القانونية، واصبحوا يمتلكوا الاهلية القانونية للتصرف والمسؤلية، وبالتالي علينا ان نعرف الاوراق التجارية، واهميتها وبماذا تختلف عن الاوراق المالية .
ولا اخفي قدرا الاستغراب ان قلت ان معظم افراد المجتمع لا يعلمون الفرق بين الاوراق التجارية والمالية، ولا المسؤليات المترتبة على كل منها، وقد يؤدي الخلط بينهما الى العديد من الورطات ان صح القول للبعض وخاصة التجار، لذا أرجومن يقرأ هذا المقال العودة الى مقال سابق عن الاوراق المالية لغايات الزيادة في التوضيح، وبدءا سأقوم بتعريف الاوراق التجارية :
استكشف هذه المقالة
ماهية الاوراق التجارية :
هي اوراق تحل محل النقود في التعامل، وتتميز بسهولة تتداولها بين الافراد، على ان تكون مستوفيه ومحتوية على كامل البيانات التي حددها القانون ( القانون التجاري )، وتتضمن على امر بدفع مبلغ محدد من المال الى طرف اخر في موعد الاستحقاق او لدى الاطلاع ، أم أصلها فقد أنشأت على يد التجار في عصور النهضة في ايطاليا وطورها ونظمها المجتمع الدولي في مؤتمر لاهاي 1910 وتم توحيد الشكل العام لها، ولبياناتها وتحديد المسؤولياتها والالتزامات، وتلتها بعد ذلك العديد من الاتفاقيات حتى خرجوا بالشكل النهائي عام 1930.
أهمية الاوراق التجارية :
إثبات حق : إن موضوع الاوراق التجارية هو قدر معلوم من المال بذمه احد الاشخاص وفي الغالب هو محرر السند (الساحب) ويثبت حقا لصالح المحرر له المستفيد، وعلى محرر السند ايفاء هذه الذمة المالية لدى الاطلاع على السند او بتاريخ الاستحقاق الوارد في متنها، اما بواسطته شخصيا ام بواسطة طرف ثالث (المسحوب عليه ).
قابليتها للتداول : اي نقل الحق من شخص لشخص ان كانت بواسطة التظهير ( التجيير ) اي التوقيع على ظهر السند، او نقل الحق بمجرد حيازة الورقة التجارية كما في السند لحامله .
تسهيل العمليات التجارية : إن اصل اختراع هذه الاوراق التجارية لغايات تسهيل العمليات التجارية والتي تتطلب السلاسة والمرونة والابتعاد عن التعقيد وبالتالي، وكونه ليس من المعقول ان يحمل التاجر دائما معه نقوده حتى يتدبر امر صفقته التي يرغب بها، خاصة في حال كان المبلغ كبيرا، وما يصاحب هذا الامر من مخاطر السرقة وغيرها، بالتالي كانت الحاجة للاستعاظة بنظام يسهل التجارة ويحميها، فكانت الاوراق التجارية.
أداة أئتمان : كونها تضمن قضاء الدين في اجل لاحق ومعلوم .
قابليتها لقضاء الدين : أي انه في حال حصول الاجل او الاستحقاق تعتبر اداة لتسديد الدين والحقوق بين الافراد.
أنواع الاوراق التجارية :
سند السحب : وهو عبارة عن امر من احد الاشخاص (محرر السند) الى شخص اخر ( المسحوب عليه )، يدفع بموجبه مبلغ معلوم من المال الى شخص ثالث ( المستفيد ) بتاريخ معين او حال الاطلاع، والعلاقة هنا ثلاثية الاطراف.
الكمبيالة : تعهد من احد الاشخاص بدفع مبلغ معين من المال الى شخص اخر في حلول اجل معين، او الاطلاع ووالعلاقة هنا بين طرفين.
الشيك : امر يصدره الساحب الى المسحوب عليه ( هنا من الواجب ان يكون بنكا)، بدفع مبلغ معين من المال الى شخص ثالث ويطلق عليه المستفيد، والعلاقة هنا كسند السحب ثلاثية، مع اختلافين الاول ان المسحوب عليه في الشيك يجب ان يكون بنكا، والثاني ان المشرع احاط الشيك بحماية اضافية وهي العقوبة الجزائية وغالبا ما تكون الحبس فس حال تبين عدم وجود رصيد للشيك بتاريخ استحقاقه .
السند لحامله : وهو السند الذي لا يصدر باسم مستفيد معين بل لحائزه وهو قابل للتداول باحيازة او التظهير، والعلاقة بين طرفين هنا .
اوجه الشبه والاختلاف بينها وبين الاوراق المالية :
من التعريف السابق ومن تعريف الاوراق المالية والذي سنعيده هنا سوضح الاختلافات بينهما:
تعريف الاوراق المالية : هي اوراق ومصكوكات تصدر عن هيئات حكومية ومدنية عامة ( كالشركات التابعة للدولة ,كشركات النفط في الخليج _ الفوسفات في الاردن _ الغاز في مصر ) او هيئات وشركات خاصة ( كشركات التأمين ، والمستشفيات الخاصة وغيرها ) وتحمل هذه الاوراق صفة التداول، وتمثل حقا لمالكها لدى الجهة المصدرة, وهي عادة تصدر بنفس القيم بعكس الاوراق التجارية والتي تتفاو ت قيمها، ومن اشكالها السندات والاسهم .
اولا- اوجه الشبه :
كلا النوعان من الاوراق هي مصكوكات محررة ومستوفية لشروط واحكام وبيانات اشترطها القانون، مع اختلاف نوع القانون المطبق على كل نوع، ففي الاوراق المالية هو قانون الاوراق المالية، أما التجارية فهو القانون التجاري .
كلا النوعان يمثلان حقا لاحد الاشخاص على شخص اخر ، مع عدم الاعتبار لنوع الشخص طبيعيا ( الانسان ) ام حكميا (الشركات والجمعيات وغيرها) .
قابليتهما للتدوال اي نقل الحق ,ان كان بالحيازة او التجيير .
ثانيا- اوجه الاختلاف :
قابليتهما لتسوية الديون بالغرف التجارية : فالاوراق التجارية مقبولة لثبات قيمة الحق بها، اما الاوراق المالية فغير مقبولة لدوام اختلاف قيمة السند صعودا وهبوطا حسب السوق المالية والقيمة السوقية للشركة مصدرة السند .
المصدر : في الاوراق المالية تكون الجهة المصدرة والمحررة لها شركات مساهمة عامة ان كانت تابعة للقطاع الخاص او العام، وتخضع لشروط خاصة بالاصدار حسب قانون الاوراق المالية والتي تتطلب العديد من الموافقات حتى يتم القبول، ويكون الاصدار بالجملة، اما الاوراق التجارية فيمكن لجميع الافراد اصدارها وتحريرها دون اي قيود ما دامت تحوي البيانات الرئيسية والمنصوص عليها في قانون التجارة، ويكون اصدارها فرديا ولا تشترط الكمية .
الثبات : الاوراق التجارية ثابتة القيمة بما هو مخطوط فيها من مبلغ المال، اما المالية فقيمتها عرضة دائما للربح والخسارة وحسب حال السوق .
مكان التداول : يشترط لتدوال الاوراق المالية ان يتم في مكان مخصص لذلك ويطلق عليه السوق المالي ( البورصة )، وهو ليس مشروطا على الاوراق التجارية لامكانية تداولها اي كان .
الخصم في البنوك : وهي خاصية للاوراق التجارية، اما الاوراق المالية فغير قابلة للخصم في البنوك .
عزيزي القارئ، أرجوان اكون قد او صلت اليك المعلومة المفيدة لكي تستطيع معرفة الفرق بين الاوراق والتجارية والاوراق المالية، ولعل الفائدة قد حصلت .