سؤال
في الوثيقة العائمة من حق المؤمن أو المؤمن له إلغاء عقد التأمين بعد مرور 30 يوم بالنسبة للأخطار البحرية و48 ساعة بالنسبة لأخطار الحرب والإضطرابات المدنية تبدأ من تاريخ تقديم الإشعار التحريري بالإلغاء للطرف الآخر. لماذا الأخطار البحرية 30 يوم ...
أكمل القراءة